محمد حسين الحسيني الجلالي

350

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

بالعراق ، فسألَ الناس عنه ، فقالوا : أمر بهديه أن يُقلّد ، فلذلك تجرَّد ، فقال ربيعة : فلقيتُ عبد اللَّه بن الزبير فذكرتُ له ذلك فقال : بدْعةٌ ، وربّ الكعبة » . ( جامع الأصول 4 : 168 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 941 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المحصور غير المصدود ، وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء والمحصور لا تحلّ له النساء . وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فاحصر بعث هدياً مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ولا يقرب النساء ، وإذا بعث بهديه مع أصحابه فعليه أن يعدهم لذلك يوماً فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، فإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله تعالى » . ( من لا يحضره الفقيه 2 : 517 ) [ 942 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا احصر الرجل بعث بهديه ، فإن أفاق ووجد من نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أن يدرك هديه قبل أن ينحر ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على إحرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإنّ عليه الحج من قابل والعمرة ، قلت : فإن مات قبل أن ينتهي إلى مكة ؟ قال : إن كانت حجّة الإسلام يحجّ عنه ويعتمر ، فإنّما هو شيء عليه » . ( تهذيب الأحكام 5 : 423 ) [ 943 ] وبالاسناد إلى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون ، فقال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محلّه ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطاؤا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّ هو في